( و ) يعني من فيه رق وإن قل كافرا كان أو مسلما ( خمسون ويغرب نصف سنة ) على النصف من الحر لآية { حد ( العبد ) فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } أي غير الرجم ; لأنه لا ينصف ولا مبالاة بضرر السيد كما يقتل بنحو ردته ، ولا بكون الكافر لم يلتزم الجزية كما في المرأة الذمية ، ويأتي هنا ما مر من فروع التغريب ، ومنه خروج نحو محرم مع الأمة والعبد الأمرد ( وفي قول ) يغرب ( سنة ) لتعلقه بالطبع فلم يختلف فيه الحر وغيره كمدة الإيلاء ( و ) في ( قول لا يغرب ) لتفويت حق السيد .