( ) بها لانتفاء الشبهة ; إذ لا يعتد بالعقد الباطل بوجه ، وقول ويحد في مستأجرة للزنا إنه شبهة ينافيه الإجماع على عدم ثبوت النسب ومن ثم ضعف مدركه ولم يراع خلافه بخلافه في نكاح بلا ولي ، واتجه أن للشافعي حده لو رفع الحنفي الفاعل له إليه خلافا أبي حنيفة للجرجاني كنظيره في النبيذ ( ومبيحة ) لكون الإباحة هنا لغوا ( وإن كان ) قد ( تزوجها ) خلافا ( ومحرم ) ووثنية وخامسة ومطلقة ثلاثا وملاعنة ومعتدة ومرتدة وذات زوج أيضا ; لأنه لا أثر للعقد الفاسد فيأتي فيه ما مر في الإجارة ، لأبي حنيفة للخلاف في صحة نكاحها كما نقله ولا حد عليه بتزوجه مجوسية الروياني في البحر عن النص ، وقال الأذرعي والزركشي : إنه المذهب .