الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويحد في مستأجرة للزنا ) بها لانتفاء الشبهة ; إذ لا يعتد بالعقد الباطل بوجه ، وقول أبي حنيفة إنه شبهة ينافيه الإجماع على عدم ثبوت النسب ومن ثم ضعف مدركه ولم يراع خلافه بخلافه في نكاح بلا ولي ، واتجه أن للشافعي حده لو رفع الحنفي الفاعل له إليه خلافا للجرجاني كنظيره في النبيذ ( ومبيحة ) لكون الإباحة هنا لغوا ( ومحرم ) ووثنية وخامسة ومطلقة ثلاثا وملاعنة ومعتدة ومرتدة وذات زوج ( وإن كان ) قد ( تزوجها ) خلافا لأبي حنيفة أيضا ; لأنه لا أثر للعقد الفاسد فيأتي فيه ما مر في الإجارة ، ولا حد عليه بتزوجه مجوسية للخلاف في صحة نكاحها كما نقله الروياني في البحر عن النص ، وقال الأذرعي والزركشي : إنه المذهب .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله وقول أبي حنيفة إنه ) أي الاستئجار ( قوله : الفاعل له ) أي الاستئجار

                                                                                                                            ( قوله : ومبيحة ) ع : أي ولا مهر ولو كانت أمة ا هـ سم على منهج

                                                                                                                            ( قوله : وإن كان ) غاية لقوله ومحرم ووثنية إلخ .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 426 ] ( قوله : الفاعل له ) أي للاستئجار ( قوله : ; لأنه لا أثر للعقد الفاسد ) لعله إذا كان فساده لعدم قابلية المحل كما هنا ، وإلا فهو غير مسلم




                                                                                                                            الخدمات العلمية