ولو بطلت وصيته أيضا أوصى قبل الردة ومات مرتدا من كل ما لا يقبل الوقف لعدم قبوله للتعليق ( باطلة ) في الجديد لبطلان وقف العقود ووقت التبين إنما يكون حيث وجد الشرط حال العقد ولم يعلم وجوده ، وهنا ليس كذلك لما تقرر أن الشرط احتمال العقد للتعليق ، وهو منتف وإن احتمله مقصود العقد في الكتابة ( وفي القديم موقوفة ) بناء على صحة وقف العقود ، فإن أسلم حكم بصحتها وإلا فلا ( وعلى الأقوال ) كلها خلافا لمن خصه بغير الأول ( يجعل ماله مع عدل ، وأمته عند ) نحو ( امرأة ثقة ) أو محرم ( ويؤجر ماله ) كعقاره وحيوانه صيانة له عن الضياع ويبيعه الحاكم لهربه [ ص: 422 ] إن رآه مصلحة ( ويؤدي مكاتبه النجوم إلى القاضي ) ويعتق ; إذ لا يعتد بقبض المرتد كالمجنون وذلك احتياط له لاحتمال إسلامه وللمسلمين لاحتمال موته على ردته . اللهم توفنا مسلمين ( وبيعه ) ونكاحه ( وهبته ورهنه وكتابته ) بمحمد