( ولو فإن بين سبب كفره ) كسجود لكوكب ( لم يرثه ونصيبه فيء ) لبيت المال ; لأنه مرتد بزعمه ( وكذا إن أطلق في الأظهر ) مؤاخذة له بإقراره . والثاني يصرف إليه لاحتمال اعتقاده ما ليس بكفر كفرا . والثالث الأظهر في أصل الروضة كالوجيز ، ورجحه في الصغير استفصاله ، فإن ذكر ما هو كفر كان فيئا أو غير كفر كشرب الخمر أو أكل لحم خنزير صرف إليه ، وهذا هو المعتمد ، فإن أصر ولم يبين شيئا فالأوجه عدم حرمانه من إرثه ، وإن اعتبرنا التفصيل في الشهادة بالردة على القول به لظهور الفرق بينهما مات معروف بالإسلام عن ابنين مسلمين فقال أحدهما ارتد فمات كافرا