( وتقبل ) مطلقا كما صححاه في الروضة كأصلها أيضا فلا يحتاج في الشهادة بها لتفصيلها ; لأنها لخطرها لا يقدم العدل على الشهادة بها إلا بعد تحققها ، وهذا هو المعتمد ( وقيل : يجب التفصيل ) بأن يذكر موجبها ، وإن لم يقل عالما مختارا خلافا لما يوهمه كلام الشهادة بالردة الرافعي لاختلاف المذاهب في الكفر وخطر أمر الردة ، وقد أطال جمع في الانتصار له نقلا ومعنى ، واقتضى كلام المصنف أنه لا فرق بين قولهما ارتد عن الإيمان أو كفر بالله أو ارتد أو كفر فهو من محل الخلاف خلافا للبلقيني ( فعلى الأول ) ( حكم بالشهادة ) ولا يعتد بإنكاره فيستتاب ثم يقتل ما لم يسلم ، وعلى الثاني لا يحكم بها ( فلو ) لم ينكر ، وإنما ( قال كنت مكرها واقتضته قرينة كأسر كفار ) له ( صدق بيمينه ) تحكيما للقرينة ، وإنما حلفناه لاحتمال كونه مختارا ، فإن قتل قبل اليمين لم يضمن لوجود المقتضى والأصل عدم المانع ( وإلا ) بأن لم تقتضه قرينة ( فلا ) يصدق ويصير مرتدا فيطالب بالإسلام فإن أبى قتل ( ولو ) ( لو شهدوا بردة ) إنشاء ( فأنكر ) بأن قال كذبا أو ما ارتددت ( صدق ) بيمينه ( مطلقا ) أي مع القرينة وعدمها ; لأنه لم يكذبهما ، إذ الإكراه إنما ينافي الردة لا التلفظ بكلمتها لكن الحزم أن يجدد إسلامه ، وإنما لم يصدق في نظيره من الطلاق مع عدم القرينة ; لأنه حق آدمي فيحتاط له ( قالا لفظ لفظ كفر ) أو فعل فعله ( فادعى إكراها )