( أو ) كأن صغر اسمه قاصدا تحقيره أو جوز نبوة أحد بعد وجود نبينا ( كذب رسولا ) أو نبيا أو نقصه بأي منقص محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى نبي قبل فلا يرد ، ومنه صلى الله عليه وسلم كتمني كفر مسلم بقصد الرضا به لا التشديد عليه ، ومنه أيضا لو كان فلان نبيا ما آمنت به وخرج بكذبه كذبه عليه ( أو ) تمني النبوة بعد وجود نبينا ( كالزنا ) واللواط وشرب الخمر والمكس إذ إنكاره ما ثبت ضرورة أنه من دين ( حلل محرما بالإجماع ) قد علم تحريمه من الدين بالضرورة ولم يجز خفاؤه عليه محمد صلى الله عليه وسلم فيه تكذيب له صلى الله عليه وسلم ( وعكسه ) أي وإن كره كذلك كنكاح وبيع ( أو ) حرم حلالا مجمعا عليه كذلك كسجدة من الخمس ( وعكسه ) أي ( نفى وجوب مجمع عليه ) معلوما كذلك كصلاة سادسة أو أوجب مجمعا على نفي وجوبه معلوما كذلك ولو نفلا كالرواتب وكالعيد كما صرح به نفى مشروعية مجمع على مشروعيته معلوما البغوي ، أما ; لأنه ليس فيه تكذيب ما لا يعرفه إلا الخواص كاستحقاق بنت الابن السدس مع [ ص: 416 ] بنت الصلب وكحرمة نكاح المعتدة للغير وما لمنكره أو لمثبته تأويل غير قطعي البطلان كما مر في النكاح أو بعد عن العلماء بحيث يخفى عليه ذلك فلا كفر بجحده يرد بمنع ضروريته ; إذ المراد بها ما يشترط في معرفته العام والخاص ونكاح المعتدة ليس كذلك إلا في بعض أقسامه وذلك لا يؤثر وما نوزع به في نكاح المعتدة من شهرته