[ ص: 413 ] كتاب الردة أعاذنا الله منها ( هي ) لغة : الرجوع ، وقد تطلق على الامتناع من أداء الحق كمانعي الزكاة في زمن الصديق رضي الله تعالى عنه . وشرعا ( قطع ) من يصح طلاقه دوام ( الإسلام ) ومن ثم كانت ، وإنما تحبط العمل عندنا إن اتصلت بالموت لآيتي البقرة والمائدة ; إذ لا يكون خاسرا في الآخرة إلا إن مات كافرا فلا تجب إعادة عباداته قبل الردة خلافا أفحش أنواع الكفر وأغلظها حكما رضي الله عنه . لأبي حنيفة
أما فمتفق عليه ، وقد علم أن إحباط الثواب غير إحباط الأعمال بدليل الصلاة في المغصوب لا ثواب فيها عند الجمهور مع صحتها ، وخرج بقطع الكفر الأصلي كما قاله إحباط ثواب الأعمال بمجرد الردة الغزالي .
واعتراض ابن الرفعة بأن الإخراج إنما يكون بالفصل ، والكفر الأصلي خارج بنفس الردة مردود بأن الجنس قد يكون مخرجا باعتبار ، ومن ثم أخرج بعض المناطقة بالإنسان في قولهم : الإنسان حيوان ناطق الملائكة والجن ، ولا يشمل الحد لانتفاء وجود إسلام [ ص: 414 ] منه حتى يقطعه ، وإلحاقه بالمرتد في حكمه لا يقتضي إيراده على عبارة كفر المنافق المصنف مذكور في كلامه في بابه فلا يرد عليه ، على أن المرجح إجابته لتبليغ مأمنه ولا يجبر على الإسلام عينا فليس حكمه حكم المرتد فلا يرد أصلا ، والمنتقل من ملة لأخرى أمر حكمي فلا يرد على كلامنا هنا ووصف ولد المرتد بالردة