; لأنه يحرم تسليطه على المسلم ، ولأن القصد ردهم للطاعة ، والكفار يتدينون بقتلهم ، نعم يجوز الاستعانة بهم عند الضرورة كما نقله ( ولا يستعان عليهم بكافر ) ولو ذميا وغيره عن الأذرعي المتولي وقالوا : إنه متجه ، وعلم أنه كالحنفي والإمام لا يرى ذلك إبقاء عليهم ، فلو احتجنا للاستعانة به جاز إن كان فيه جراءة وحسن إقدام وتمكنا من منعه لو اتبع منهزما ، والأوجه أن ما ذهب إليه لا يجوز له أن يحاصرهم ويمنعهم الطعام والشراب ( ولا بمن يرى قتلهم مدبرين ) [ ص: 408 ] لعداوة أو اعتقاد الإمام زيادة على ذلك من أن نشترط ذلك عليهم ونثق بوفائهم به ليس بشرط ; إذ في قدرتنا على دفعهم غنية عن ذلك