الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا يقاتل ) إذا وقع القتال ( مدبرهم ) إن كان غير متحرف لقتال أو متحيزا إلى فئة قريبة لا بعيدة لأمن غائلته فيها ، ويؤخذ منه أن المراد به هنا هي التي يؤمن في العادة مجيئها إليهم قبل انقضاء القتال ، فإن لم يؤمن ذلك بأن غلب على الظن مجيئها إليهم ، والحرب قائمة اتجه أن يقاتل حينئذ ، وإنما لم يشترط ذلك فيما يأتي في الجهاد ; لأن المدار ثم على كونه يعد من [ ص: 407 ] الجيش أو لا ( ولا مثخنهم ) بفتح الخاء من أثخنته الجراحة أضعفته ولا من ألقى سلاحه أو أغلق بابه أو ترك القتال منهم وإن لم يلق سلاحه ( و ) لا ( أسيرهم ) لخبر الحاكم والبيهقي بذلك .

                                                                                                                            فلو قتل واحد فلا قود لشبهة أبي حنيفة ، نعم لو ولوا مجتمعين تحت راية زعيمهم اتبعوا ، ويندب تجنب قتل الرحم ما أمكن فيكره ما لم يقصد قتله ( ولا يطلق ) أسيرهم إن كان فيه منعة ( وإن كان صبيا أو امرأة ) وقنا ( حتى تنقضي الحرب ويتفرق جمعهم ) تفرقا لا يتوقع جمعهم بعده ، وهذا في الرجل الحر ، وكذا في الصبي والمرأة والقن إن كانوا مقاتلين وإلا أطلقوا بمجرد انقضاء الحرب ( إلا أن يطيع ) الحر الكامل الإمام بمتابعته له ( باختياره ) فيطلق ، وإن بقيت الحرب لأمن ضرره

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ويؤخذ منه أن المراد به ) أي التحيز إلى الفئة البعيدة ( قوله : لأن المدار ثم إلخ ) أي وهنا المدار على ما تحصل به المناصرة للبغاة في ذلك [ ص: 407 ] الحرب وما لا تحصل

                                                                                                                            ( قوله : أو أغلق بابه ) أي إعراضا عن القتال

                                                                                                                            ( قوله : فلو قتل واحد منهم ) ع ولذا أمر علي رضي الله عنه مناديه يوم البصرة وهو يوم الجمل أن ينادي بذلك ، وقد استثنى الإمام ما إذا أيس من صلاحهم لتمكن الضلال منهم وخشي عودهم عليه بشر فيجوز الاتباع والتدفيف كما فعل رضي الله عنه بالخوارج ا هـ سم على منهج

                                                                                                                            ( قوله : فلا قود ) أي وتجب فيه دية عمد

                                                                                                                            ( قوله : اتبعوا ) أي وجوبا

                                                                                                                            ( قوله : ما لم يقصد قتله ) أي فيباح قتله

                                                                                                                            ( قوله : منعة ) بفتحتين وقد تسكن النون ا هـ مختار وقوله وإن كان غاية




                                                                                                                            الخدمات العلمية