قريبة لا بعيدة لأمن غائلته فيها ، ويؤخذ منه أن المراد به هنا هي التي يؤمن في العادة مجيئها إليهم قبل انقضاء القتال ، فإن لم يؤمن ذلك بأن غلب على الظن مجيئها إليهم ، والحرب قائمة اتجه أن يقاتل حينئذ ، وإنما لم يشترط ذلك فيما يأتي في الجهاد ; لأن المدار ثم على كونه يعد من [ ص: 407 ] الجيش أو لا ( ولا مثخنهم ) بفتح الخاء من أثخنته الجراحة أضعفته ولا ( ولا يقاتل ) إذا وقع القتال ( مدبرهم ) إن كان غير متحرف لقتال أو متحيزا إلى فئة وإن لم يلق سلاحه ( و ) لا ( من ألقى سلاحه أو أغلق بابه أو ترك القتال منهم ) لخبر أسيرهم الحاكم بذلك . والبيهقي
فلو قتل واحد فلا قود لشبهة ، نعم لو ولوا مجتمعين تحت راية زعيمهم اتبعوا ، ويندب تجنب قتل الرحم ما أمكن فيكره ما لم يقصد قتله ( ولا يطلق ) أسيرهم إن كان فيه منعة ( وإن كان صبيا أو امرأة ) وقنا ( حتى تنقضي الحرب ويتفرق جمعهم ) تفرقا لا يتوقع جمعهم بعده ، وهذا في الرجل الحر ، وكذا في أبي حنيفة وإلا أطلقوا بمجرد انقضاء الحرب ( إلا أن يطيع ) الحر الكامل الإمام بمتابعته له ( باختياره ) فيطلق ، وإن بقيت الحرب لأمن ضرره الصبي والمرأة والقن إن كانوا مقاتلين