( وتقبل ) لتأويلهم إلا أن يكونوا ممن يشهدون لموافقيهم بتصديقهم شهادة البغاة كالخطابية فلا تقبل حينئذ لبعضهم ولا ينفذ قضاؤهم لهم حينئذ ، ولا يختص هذا بالبغاة كما يعلم من الشهادات ( و ) يقبل أيضا ( ) لذلك لكن ( فيما يقبل فيه قضاء قاضينا ) لا في غيره كمخالف النص أو الإجماع أو القياس الجلي ، والمتجه وجوب قبول ذلك كما هو ظاهر كلامهم ، ولا ينافيه ما يأتي في التنفيذ لشدة الضرر بترك عدم قبول الحكم بخلاف التنفيذ ( إلا ) راجع للأمرين قبله ( أن يستحل دماءنا ) وأموالنا واحتمل ذلك فلا يقبل لانتفاء العدالة ، ومحل ذلك إذا استحلوه بالباطل عدوانا ليتوصلوا به إلى إراقة دمائنا وإتلاف أموالنا ، ويؤخذ من العلة أن المراد الاستحلال خارج الحرب وإلا فكل البغاة يستحلونها حالة الحرب ، وما في الروضة في الشهادات من قبول قضاء قاضيهم والقاضي كالشاهد محمول على المؤول لذلك تأويلا محتملا وما هنا على خلافه ( وينفذ ) بالتشديد ( كتابه بالحكم ) إلينا جوازا ; لأنه حكم والحاكم به من أهله بل لو كان الحكم الواحد منا على واحد منهم فالمتجه وجوب تنفيذه قاله شهادة مستحل الدم والمال من أهل الأهواء الأذرعي إلينا ( بسماع البينة في الأصح ) لصحته أيضا ، ويستحب لنا عدم تنفيذه والحكم به استخفافا بهم ، وينبغي أن يكون محله حيث لا ضرر على المحكوم له ، فإن تضرر كأن انحصر تخليص حقه في ذلك نفذناه ، والثاني لا لما فيه [ ص: 405 ] من إقامة منصبه وفي الروضة كأصلها حكاية الخلاف قولين ( ويحكم ) جوازا أيضا ( بكتابه )