( ولو ) كقتله بكرة أو بمحل كذا أو بسيف أو حز رقبة وخالفه الآخر ( لغت ) للتناقض ( وقيل ) هي ( لوث ) لاتفاقهما على أصل القتل ، ورد بأن التناقض ظاهر في الكذب فلا قرينة يثبت بها اللوث ، وخرج بالفعل الإقرار كأن ( اختلف شاهدان في زمان ) فعل للقتل ( أو مكان أو آلة أو هيئة ) لم تلغ الشهادة ; لأنه لا اختلاف في الفعل ، ولا في صفته بل في الإقرار ، وهو غير مؤثر لجواز أنه أقر فيهما ، نعم إن عينا زمانا في مكانين متباعدين بحيث لا يصل المسافر من أحدهما إلى الآخر في ذلك الزمن كأن شهد أحدهما بأنه أقر بالقتل يوم السبت ، والآخر بأنه أقر به يوم الأحد بمكة يوم كذا والآخر بأنه أقر بقتله بمصر ذلك اليوم لغت شهادتها . شهد أحدهما بأنه أقر بالقتل