( ولو ) ( لم يجب أرشها على المذهب ) ; لأن الإيضاح قبلها الموجب للقود لا يثبت بهما ، هذا كله إذا كانت من جان مرة واحدة ، فإن كان ذلك من جانيين أو من واحد في مرتين ثبت أرش الهشم بذلك وهو واضح ، وفي قول من طريقه وهو مخرج يجب أرشها ; لأنه مال ( شهد هو وهما ) أي الرجل والمرأتان وفي معناهما رجل معه يمين ( بهاشمة قبلها إيضاح ) بفتح العين كالقتل ( فلو قال ) أشهد أنه ( ضربه بسيف فجرحه فمات لم يثبت ) المدعى به وهو الموت الناشئ عن فعله ( حتى يقول فمات منه ) أي من جرحه ( أو فقتله ) أو فمات مكانه ; لأنه لما احتمل موته [ ص: 399 ] بسبب آخر غير جراحته تعينت إضافة الموت إليها دفعا لذلك الاحتمال ، لو شهد بأنه قتله ، ولم يذكر جرحا ولا ضربا كفى أيضا ( ولو قال ضرب رأسه فأدماه أو فأسال دمه ثبتت دامية ) لتصريحه بها ، بخلاف فسال دمه لاحتمال حصول السيلان بسبب آخر ( وليصرح ) حتما ( الشاهد بالمدعى ) قول الشاهد ( ضربه فأوضح عظم رأسه ) ; إذ لا احتمال حينئذ ( وقيل يكفي فأوضح رأسه ) ونص عليه في الأم والمختصر ورجحه ( ويشترط لموضحة ) أي للشهادة بها البلقيني وغيره وجزم به في الروضة كأصلها وهو المعتمد لفهم المقصود منه عرفا ، ويتجه تقييده بما إذا لم يكن عاميا بحيث لا يعرف مدلول نحو الإيضاح شرعا ، وما قيل : إن الموضحة من الإيضاح ولا تختص بالعظم فلا بد من التعرض له ، وأن تنزيل لفظ الشاهد الغير الفقيه على اصطلاح الفقهاء مردود كما قاله البلقيني بأن الشارع أناط بذلك الأحكام فهو كصرائح الطلاق يقضى بها مع احتمال ، فإذا شهد بأنه سرحها يقضى بطلاقها وإن احتمل تسريح رأسها فكذا إذا شهد بالإيضاح يقضى به وإن احتمل أنه لم يوضح العظم ; لأنه احتمال بعيد جدا ( ويجب بيان محلها ) أي الموضحة الموجبة للقود ( وقدرها ) فيما إذا كان على رأسه مواضح أو تعينها بالإشارة إليها سواء كان على رأسه موضحة أو مواضح ( ليمكن قصاص ) إذ لو لم يثبت ذلك لم يجب قود ، وإن لم يكن برأسه إلا موضحة واحدة لاحتمال توسيعها بل يتعين الأرش لعدم اختلافه بذلك ، ويؤخذ منه أنه لا بد من تعيين حكومة بقية البدن ولو بالنسبة للمال ، وإلا لم تجب حكومتها لاختلافها باختلاف قدرها ومحلها