( ولو ) لتعذر الأخذ قبل تمامها ( فإن حضر آخر ) أي الثاني ثم الثالث فادعى عليه فأنكر ( أقسم عليه خمسين ) ; لأن الأيمان السابقة لم تتناوله وأخذ ثلث الدية ( وفي قول ) يقسم عليه ( خمسا وعشرين ) كما لو حضرا معا ، ومحل احتياجه للإقسام ( إن لم يكن ذكره ) أي الثاني ( في الأيمان ) السابقة ( وإلا ) بأن ذكره فيها ( فينبغي ) وفاقا لما بحثه ادعى عمدا بلوث على ثلاثة حضر أحدهم أقسم عليه خمسين ، وأخذ ثلث الدية الرافعي ( الاكتفاء بها بناء على صحة القسامة في غيبة المدعى عليه ، وهو الأصح ) قياسا على سماع البينة في غيبته