( بحسب الإرث ) غالبا قياسا لها على ما يثبت بها ويحلفون ، وما في قصة ( ولو كان للقتيل ورثة وزعت ) الخمسون عليهم خيبر إنما وقع خطابا لأخيه وابن عمه تجملا في الخطاب ، وإلا فالمراد أخوه خاصة وخرج بغالبا زوجة مثلا وبيت المال فإنها تحلف الخمسين مع أنها لا تأخذ سوى الربع ، كما لو وزوجة وبنت فتحلف الزوجة عشرة ، والبنت الباقي توزيعا على سهامهما فقط ، وهي خمسة من ثمانية ، ولا يثبت حق بيت المال هنا [ ص: 395 ] بيمين من معه بل بنصب مدعى عليه ويفعل ما يأتي قبل الفصل ، فإن قلنا بالرد وعدم توريث بيت المال حلفت الزوجة سبعة والبنت أربعة وأربعين ، ولو كان ثم عول اعتبر ، ففي زوج وأم وأختين لأب وأختين لأم أصلها من ستة وتعول لعشرة فيحلف الزوج خمسة عشر ، وكل من الأختين لأب عشر ولأم خمسة ، والأم خمسة ( وجبر الكسر ) ; لأن اليمين الواحدة لا تتبعض . نكل بعض الورثة أو غاب
فلو ابنا حلف كل يمينين ، وفي ابن وخنثى مثلا يوزع بحسب الإرث المحتمل لا الناجز فيحلف الابن ثلثيها ، ويأخذ النصف والخنثى نصفها ، ويأخذ الثلث ، ويوقف السدس احتياطا للحلف والأخذ ( وفي قول يحلف كل ) من الورثة ( خمسين ) ; لأن العدد هنا كيمين واحدة ، وأجاب الأول بإمكان القسم هنا ( ولو نكل أحدهما ) أي الوارثين ( حلف الآخر خمسين ) وأخذ حصته ( ولو غاب ) أحدهما أو كان صغيرا أو مجنونا ( حلف الآخر خمسين وأخذ حصته ) إذ لا يثبت شيء من الدية بأقل من الخمسين واحتمال تكذيب الغائب المبطل للوث خلاف الأصل فلم ينظروا له ( وإلا ) أي وإن لم يحلف الحاضر ( صبر للغائب ) ليحلف كل حصته ، ولا يبطل حقه بنكوله عن الكل فعلم أنهم لو كانوا ثلاثة إخوة حضر أحدهم وأراد الحلف حلف خمسين ، فإذا حضر ثان حلف خمسة وعشرين ، فإذا حضر الثالث حلف سبعة عشر ، وإنما لم يكتف بالأيمان من بعضهم مع أنها كالبينة لصحة النيابة في إقامتها بخلاف اليمين ، ولو خلف تسعة وأربعين حلف حصته أو بان أنه بعد حلفه كان ميتا فلا يحتاج إلى إعادة حلفه كما لو باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا ( والمذهب أن ) مات نحو الغائب أو الصبي بعد حلف الآخر وورثه كما لو كان لوث ; إذ التعدد ليس للوث بل لحرمة الدم ، واللوث إنما يفيد البداءة بالمدعي وفارق التعدد هنا التعدد في المدعي بأن [ ص: 396 ] كلا منهم هنا ينفي عن نفسه القتل كما ينفيه المنفرد ، وكل من المدعين لا يثبت لنفسه ما يثبته المنفرد فوزعت عليهم بحسب إرثهم ( يمين المدعى عليه ) القتل ( بلا لوث ) وإن تعدد ( خمسون )