( وهي ) أي ( أن يحلف المدعي ) غالبا ابتداء ( على قتل ادعاه ) ولو لنحو امرأة وكافر وجنين ; لأن منعه تهيئة للحياة في معنى قتله ( خمسين يمينا ) لخبر { القسامة يهود خيبر بخمسين يمينا } وهو مخصص لعموم خبر { تبرئكم } ولقوة جانب المدعي باللوث ، وأفهم قوله على قتل ادعاه عدم القسامة [ ص: 394 ] في قد الملفوف ; لأن الحلف على حياته كما مر فمن أورده فقد سها البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر