ما لم يكن ثم نحو سبع أو رجل آخر أو ترشيش دم أو أثر قدم من غير جهة ذي السلاح ، وفيما لو كان هناك رجل آخر ينتفي كونه لوثا في حقهما إلا أن يكون الملطخ بالدم عدوه خاصة ففي حقه فقط ، والأقرب كما هو ظاهر كلامهم أنه لا أثر لوجدان رجل عنده بلا سلاح ولا تلطيخ وإن كان به أثر قتل وذاك عدوه ، ولا ينافيه تفرق الجمع عنه ; لأن التفرق عنه يقتضي وجود تأثير مبهم منهم فيه غالبا فكان قرينة ولهذا لم يفرقوا فيه بين أصدقائه وأعدائه ، ومجرد وجود هذا عنده لا قرينة فيه ، ووجود العداوة من غير انضمام قرينة إليها لا نظر إليه ومن اللوث إشاعة على ألسنة الخاص والعام أن فلانا قتله ، وقوله أمرضته بسحري واستمر بألمه حتى مات ورؤية [ ص: 391 ] من يحرك يده عنده بنحو سيف أو من سلاحه أو نحو ثوبه ملطخ بدم