الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) إنما ( تثبت القسامة في القتل ) دون ما سواه كما يأتي وقوفا مع النص ( بمحل لوث ) بمثلثة من اللوث بمعنى القوة لقوته بتحويله اليمين لجانب المدعي أو الضعف ; لأن الأيمان حجة ضعيفة وشرطه أن لا يعلم القاتل ببينة أو إقرار أو علم حاكم حيث ساغ له الحكم به ، والتعبير بالمحل هنا ليس المراد به حقيقته ; لأن اللوث قد لا يرتبط بالمحل كالشهادة الآتية ، فالتعبير به إما للغالب أو مجاز عما محله اللوث من الأحوال التي توجد فيها تلك القرائن المؤكدة ( وهو ) أي اللوث ( قرينة ) حالية أو مقالية مؤيدة ( تصدق المدعي ) بأن توقع في القلب صدقه في دعواه ولا بد من ثبوت هذه القرينة ( بأن ) أي كأن ، إذ القرائن لم تنحصر فيما ذكره ( وجد قتيل ) أو بعضه [ ص: 390 ] وتحقق موته ( في محلة ) منفصلة عن بلد كبير ( أو ) في ( قرية صغيرة لأعدائه ) أو أعداء قبيلته دينا أو دنيا حيث كانت العداوة تحمل على الانتقام بالقتل ولم يساكنهم غيره كما صححه في الروضة وهو المعتمد ، والمراد بغيرهم من لم تعلم صداقته للقتيل ولا كونه من أهله : أي ولا عداوة بينهما كما هو واضح وإلا فاللوث موجود فلا تمتنع القسامة قاله ابن أبي عصرون وغيره وهو ظاهر .

                                                                                                                            قال الإسنوي تبعا لابن الرفعة : ويدل له قصة خيبر ، فإن إخوة القتيل كانوا معه ومع ذلك شرعت القسامة . قال العمراني وغيره : ولو لم يدخل ذلك المكان غير أهله لم تعتبر العداوة . قال الأذرعي : ويشبه اشتراط أن لا يكون هناك طريق جادة كثيرة الطارقين ، وخرج بالصغيرة الكبيرة فلا لوث بل وجد فيها قتيل فيما يظهر ; إذ المراد بها من أهله غير محصورين ، وعند انتفاء حصرهم لا تتحقق العداوة بينهم فتنتفي القرينة ( أو تفرق عنه جمع ) محصور يتصور اجتماعهم على قتله وإن لم يكونوا أعداءه في نحو دار أو ازدحام على الكعبة أو بئر ، وإلا فلا قسامة حتى يعين منهم محصورين فيمكن من الدعوى والقسامة ، ولا بد من وجود أثر قتل وإن قل وإلا فلا قسامة ، وكذا في سائر الصور خلافا للإسنوي ( ولو تقابل ) بموحدة قبل اللام ( صفان ) لقتال ، ويصح بفوقية لكن بتكلف إذ مع التقاتل بفوقية لا يتأتى قوله وإلا إلى آخره ، ولهذا ضبط الشيخ عبارة منهجه بالفوقية وحذف إلا وما بعدها ( وانكشفوا عن قتيل فإن التحم قتال ) ولو بأن وصل سلاح أحدهما للآخر ( فلوث في حق الصف الآخر ) إن ضمنوا لا كأهل عدل مع بغاة ; لأن الظاهر أن أهل صفه لا يقتلونه ( وإلا ) أي وإن لم يلتحم قتال ولا وصل سلاح ( ف ) لوث ( في حق صفه ) ; لأن الظاهر حينئذ أنهم هم الذين قتلوه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وإنما تثبت القسامة ) ع لما فرغ من شرط الدعوى شرع فيما يترتب عليها ا هـ سم على منهج

                                                                                                                            ( قوله : لأن الأيمان حجة ضعيفة ) أي وهو سبب لها فكان ضعيفا ( قوله : وشرطه ) أي شرط العمل بمقتضى اللوث

                                                                                                                            ( قوله : حيث ساغ له ) أي بأن رآه مثلا وكان مجتهدا

                                                                                                                            ( قوله : ولا بد من ثبوت هذه القرينة ) أي ; لأن اليمين بسببها تنتقل إلى جانب المدعي فيحتاط لها ا هـ سم على منهج ( قوله : وجد قتيل أو بعضه ) ع : [ ص: 390 ] قال الشافعي : لو وجد بعضه في قرية وبعضه في أخرى فللولي أن يعين ويقسم ا هـ سم على منهج وقوله أن يعين : أي إحدى القريتين

                                                                                                                            ( قوله : وتحقق موته ) قيد في البعض

                                                                                                                            ( قوله : والمراد بغيرهم ) أي الغير المانع من اللوث .

                                                                                                                            [ فرع ] وليس من اللوث ما لو وجد معه ثياب القتيل ولو كانت ملطخة بالدم

                                                                                                                            ( قوله : وإلا فاللوث موجود ) أي بأن ساكنهم من علمت صداقته للقتيل أو علم كونه من أهله ولا عداوة بينهم

                                                                                                                            ( قوله : قال العمراني ) بالكسر والسكون نسبة إلى عمرانية ناحية بالموصل ا هـ أنساب

                                                                                                                            ( قوله : غير أهله ) أي أهل المكان

                                                                                                                            ( قوله : أن لا يكون هناك طريق ) أي فلو كان هناك ذلك انتفى اللوث فلا تسمع الدعوى به

                                                                                                                            ( قوله : غير محصورين ) والمراد بالمحصورين من يسهل عدهم والإحاطة بهم إذا وقفوا في صعيد واحد بمجرد النظر وبغير المحصورين من يعسر عدهم كذلك

                                                                                                                            ( قوله : في سائر الصور ) أي التي يقسم فيها

                                                                                                                            ( قوله : لكن بتكلف ) أي كأن يقال : المراد بالتقاتل شروعهم فيه ، ولا يلزم منه الالتحام

                                                                                                                            ( قوله : وما بعدها ) أي وذكر الالتحام في الشرح تصوير للقتال ( قوله : لا كأهل عدل مع بغاة ) قضيته الضمان في عكسه وفيه نظر لما يأتي في كلام المصنف من أن الباغي لا يضمن ما أتلفه في القتال على العادل على الراجح



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 390 ] ( قوله : ويشبه اشتراط أن لا يكون هناك طريق جادة إلخ . ) هذا إنما ذكره في التحفة فيما إذا وجد بقرب القرية مثلا لا فيها ، ، وإلا فهو مشكل مع ما مر ، وعبارتها : ووجوده بقربها الذي ليس به عمارة ولا مقيم ولا جادة كثيرة الطروق كهو فيها ( قوله : لا يتأتى قوله : وإلا ) أي ولا قوله : لقتال ( قوله : ولا وصل سلاح ) هذا لا يناسب صنيعه فيما مر وأخذه وصول السلاح غاية




                                                                                                                            الخدمات العلمية