الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فإن كانت ) الأم القنة ( مقطوعة ) أطرافها يعني زائدتها ولو خلقة فهو مثال وإلا فالمدار على كونها ناقصة ( والجنين سليم ) أو هي سليمة والجنين ناقص ( قومت سليمة في الأصح ) لسلامته أو سلامتها ، وكما لو كانت كافرة وهو مسلم تقوم مسلمة ، ولأن نقصان الجنين قد يكون من أثر الجناية واللائق الاحتياط والتغليظ .

                                                                                                                            والثاني لا تقدر سليمة ; لأن نقصان الأعضاء أمر خلقي ، وفي تقدير خلافه بعد ( وتحمله ) أي بدل الجنين القن ( العاقلة في الأظهر ) لما مر أنها تحمل العبد .

                                                                                                                            والثاني في مال الجاني ، ولو أقر بجناية وأنكر الإجهاض أو خروجه حيا صدق المنكر بيمينه وتقدم بينة الوارث ، ويقبل هنا النساء وعلى أصل [ ص: 384 ] الجناية رجل وامرأتان كما قاله الماوردي ، وإن ادعي أن الإجهاض أو موت من خرج حيا بسبب آخر ، فإن كان الغالب بقاء الألم إليه صدق الوارث ، وإلا فلا ، ويقبل رجل وامرأتان نظير ما مر وإن ألقت جنينين عرف استهلال واحد وجهل وجب اليقين ، فإن كان ذكرا وأنثى فغرة ودية أنثى أو حيا وميتا أو حيين وماتا وماتت فادعى ورثة الجنينين سبق موتها ووارثها عكسه ، فإن حلفا أو نكلا فلا توارث وإلا قضي للحالف .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أو خروجه حيا ) هذه الصورة علمت من قوله السابق ويصدق الجاني بيمينه في عدم إلخ ( قوله : ويقبل هنا النساء ) أي في الإجهاض وفي أنه انفصل حيا [ ص: 384 ]

                                                                                                                            ( قوله : وجب اليقين ) أي وهو غرة ودية ، وقوله وماتت : أي الأم ( قوله : ووارثها عكسه ) هذه الصورة علمت من قوله السابق ويصدق الجاني بيمينه في عدم الحياة ا هـ سم على حج .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : فهو مثال ) عبارة التحفة : وهذا المثال ومراده كما لا يخفى أن أصل كونها مقطوعة مثال فمثله ما إذا كانت معيبة بعيب [ ص: 384 ] في غير الأطراف أصلا ، وهذا بخلاف ما يفيده تفريع الشارح فتأمل . ( قوله : بسبب آخر ) تنازعه الإجهاض وموت ( قوله : وماتت ) أي في الصورتين ( قوله فادعى ورثة الجنين سبق موتها ) أي فيرثها الجنينان ثم ترثهما ورثتهما وبنظيره يقال في عكسه ( قوله : فلا توارث ) أي بين الجنينين وأمهما




                                                                                                                            الخدمات العلمية