( فإن كانت ) الأم القنة ( مقطوعة ) أطرافها يعني زائدتها ولو خلقة فهو مثال وإلا فالمدار على كونها ناقصة ( والجنين سليم ) أو هي سليمة والجنين ناقص ( قومت سليمة في الأصح ) لسلامته أو سلامتها ، وكما لو كانت كافرة وهو مسلم تقوم مسلمة ، ولأن نقصان الجنين قد يكون من أثر الجناية واللائق الاحتياط والتغليظ .
والثاني لا تقدر سليمة ; لأن نقصان الأعضاء أمر خلقي ، وفي تقدير خلافه بعد ( وتحمله ) أي بدل الجنين القن ( العاقلة في الأظهر ) لما مر أنها تحمل العبد .
والثاني في مال الجاني ، ولو صدق المنكر بيمينه وتقدم بينة الوارث ، ويقبل هنا النساء وعلى أصل [ ص: 384 ] الجناية رجل وامرأتان كما قاله أقر بجناية وأنكر الإجهاض أو خروجه حيا الماوردي ، وإن ادعي أن الإجهاض أو موت من خرج حيا بسبب آخر ، فإن كان الغالب بقاء الألم إليه صدق الوارث ، وإلا فلا ، ويقبل رجل وامرأتان نظير ما مر وإن ألقت جنينين عرف استهلال واحد وجهل وجب اليقين ، فإن كان ذكرا وأنثى فغرة ودية أنثى أو حيا وميتا أو حيين وماتا وماتت فادعى ورثة الجنينين سبق موتها ووارثها عكسه ، فإن حلفا أو نكلا فلا توارث وإلا قضي للحالف .