( ولو ) ( فالأصح أن له الرجوع وتسليمه ) ليباع إذ اختياره مجرد وعد لا يلزم ولم يحصل يأس من بيعه ، ومن ثم لو مات أو قتل لم يرجع جزما ، وكذا لو نقصت قيمته بعد اختياره ما لم يغرم النقص ولو باعه بإذن المستحق بشرط الفداء لزمه وامتنع رجوعه ، وكذا يمتنع لو ( اختار الفداء ) بالقول دون الفعل كوطء الأمة كما قاله كان البيع يتأخر تأخرا يضر المجني عليه البلقيني ، والثاني يلزمه الفداء لمنعه بيعها بالإيلاد كما لو قتلها ، بخلاف موت العبد لتعلق الأرش برقبته ، فإذا مات بلا تقصير فلا أرش ( ويفدي أم ولده ) وجوبا وإن ماتت عقب الجناية
[ ص: 379 ] ولا فداء ، ومن ثم لم تتعلق الجناية بذمتها خلافا للزركشي بل بذمته كما بحثه الشيخ ; لأنه المانع لبيعها ، ومثلها في ذلك الموقوف والمنذور عتقه ، ومر أن نحو الإيلاد بعد الجناية إنما ينفذ من الموسر دون المعسر ( بالأقل ) من قيمتها يوم جنايتها لا يوم إحبالها اعتبارا بوقت لزوم فدائها ووقت الحاجة إلى بيعها الممنوع بالإحبال ، وشمل كلام الروضة كأصلها الأمة التي استولدها سيدها بعد الجناية ، وهو ظاهر ( وقيل ) فيها ( القولان ) السابقان في القن لجواز بيعها في صور ، ومن ثم لو جاز لكونه استولدها مرهونة وهو معسر لم يجب فداؤها بل يقدم حق المجني عليه على حق المرتهن كما قاله البلقيني ( وجناياتها كواحدة في الأظهر ) فيلزمه للجميع فداء واحد ; لأن إحباله إتلاف ، ولم يوجد منه إلا مرة واحدة كما لو . جنى عبده جنايات ثم قتله أو أعتقه
والثاني يفديها في كل جناية بالأقل من قيمتها وأرش تلك الجناية ، ولو شارك كل ذي جناية تحدث منها من جنت عليه قبله فيها ، فلو استغرق الأرش القيمة فلكل منها خمسمائة ، فإن كان الأول قبض الألف استرد منه الثاني نصفه أو أرش الثانية خمسمائة استرد منه ثلثه أو أرش الثانية ألف والأولى خمسمائة استرد منه ثلثها ومن السيد خمسمائة تمام القيمة ليصير معه ثلثا الألف ومع الأول ثلثه ، وحمل الجانية غير المستولدة للسيد لا يتعلق به الأرش ، سواء أكان موجودا يوم الجناية أم حدث بعدها فلا تباع حتى تضع ، فإن لم يفدها بيعا معا وأخذ السيد حصته والمجني عليه حصته ، أما إذا لم ينفذ إيلادها لإعساره كمرهونة فداها في كل جناية بالأقل . كانت قيمتها ألفا وجنت جنايتين وأرش كل منهما ألف