الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو فداه ثم جنى سلمه للبيع ) أي ليباع أو باعه كما مر ( أو فداه ) مرة أخرى وإن تكرر ذلك مرارا ; لأنه الآن لم يتعلق به غير هذه الجناية ( ولو جنى ثانيا قبل الفداء باعه ) أو سلمه ليباع ( فيهما ) ووزع الثمن على أرش الجنايتين ( أو فداه بالأقل [ ص: 378 ] من قيمته والأرشين ) على الجديد ( وفي القديم ) يفديه .

                                                                                                                            ( بالأرشين ) ومحل الخلاف إن لم يمتنع من بيعه مختارا للفداء ، وإلا لزمه فداء كل منهما بالأقل من أرشها وقيمته ( ولو أعتقه أو باعه وصححناهما ) بأن أعتقه موسرا أو باعه بعد اختيار الفداء ( أو قتله فداه ) وجوبا ; لأنه فوت محل التعلق فإن تعذر الفداء لنحو إفلاسه أو غيبته أو صبره على الحبس فسخ البيع وبيع في الجناية وفداؤه هنا ( بالأقل ) من قيمته والأرش جزما لتعذر البيع ( وقيل ) يجري هنا أيضا ( القولان ) السابقان

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولو جنى ثانيا قبل الفداء ) . [ ص: 378 ]

                                                                                                                            [ فائدة ] قال الوزير الغزي : يقال فدى إذا دفع مالا وأخذ رجلا وأفدى : إذا دفع رجلا وأخذ مالا وفادى : إذا دفع رجلا وأخذ رجلا ا هـ سم على منهج

                                                                                                                            ( قوله : أو باعه بعد اختيار الفداء ) أي على المرجوح

                                                                                                                            ( قوله : أو قتله فداه وجوبا ) ولو قتل الجاني قتلا يوجب قودا فاقتص سيده لزمه الفداء قاله البغوي .

                                                                                                                            قال صاحب العباب : وفيه نظر : يعني أن العبد الذي تعلق برقبته مال إذا قتله عبد مثله عمدا عدوانا تعلق القصاص برقبته ، فإذا قتله السيد لزمه الفداء ; لأنه فوت محل تعلق المجني عليه ، وقوله وفيه نظر بين سم على منهج وجهه بقوله : وهو مخالف لنظيره من المرهون .

                                                                                                                            قال في المنهاج في الرهن : فلو وجب قصاص اقتص الراهن وفات الرهن ا هـ .

                                                                                                                            وقد يفرق بأن حق المرتهن متعلق بالذمة أيضا فله مرد بعد فوات الرهن ، بخلاف حق المجني عليه ، وصاحب العباب نقل لزوم الفداء المتقدم عن البغوي ، ونظر فيه فليتأمل ا هـ

                                                                                                                            ( قوله : لنحو إفلاسه ) أي السيد

                                                                                                                            ( قوله : وبيع في الجناية ) مفهومه أنه لا يفسخ العتق ، ويوجه بشدة تشوف الشارع إليه



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : إن لم يمتنع من بيعه ) أي للجناية الأولى قبل وقوع الثانية كما هو ظاهر ( قوله : فسخ البيع ) أي بخلاف العتق




                                                                                                                            الخدمات العلمية