( ولو ) تجب ديتهما لاختلاف المستحق ( وقيل ) تجب في ( ست ) من السنين لكل نفس ثلاث وما يؤخذ آخر كل سنة يقسم على مستحق الديتين ، وعكس ذلك لو ( قتل رجلين ) مسلمين ( ففي [ ص: 374 ] ثلاث ) من السنين فعلى عاقلة كل ثلث دية تؤجل عليه في ثلاث سنين نظرا لاتحاد المستحق وقيل في سنة ( والأطراف ) والمعاني والأروش والحكومات ( في كل سنة قدر ثلث دية ) فإن كانت نصف دية ففي الأولى ثلث وفي الثانية سدس أو ثلاثة أرباعها ففي الأولى ثلث وفي الثانية ثلث وفي الثالثة نصف سدس أو ديتين ففي ست سنين ( وقيل ) تجب ( كلها في سنة ) بالغة ما بلغت ; لأنها ليست بدل نفس أو ربع دية ففي سنة قطعا قتل ثلاثة واحدا