( و ) ; لأنها ثلث أو أقل منه ( و قيل ) تؤجل ( ثلاثا ) ; لأنها بدل نفس ( و ) تؤجل عليهم دية ( ذمي ) أو مجوسي أو معاهد أو مؤمن ( سنة ) ( ثلث ) للدية الكاملة والباقي آخر السنة الثانية ( وقيل ) تؤجل ( ثلاثا ) ; لأنها بدل نفس ( وتحمل العاقلة العبد ) أي قيمته إذا أتلفه لا بوضع يده عليه خطأ أو شبه عمد وأراد به ما يشمل الأمة ( في الأظهر ) ; لأنها بدل النفس . دية ( امرأة ) مسلمة وخنثى مسلم ( سنتين في ) السنة ( الأولى )
والثاني هي في مال الجاني حالة كبدل البهيمة وعلى الأول ( ففي كل سنة ) يجب ( قدر ثلث دية ) زادت على الثلاث أم نقصت ، فإن وجب دون ثلث أخذ في سنة أيضا ( وقيل ) تجب ( في ثلاث ) من السنين نقصت عن دية أم زادت