الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) تؤجل عليهم دية ( ذمي ) أو مجوسي أو معاهد أو مؤمن ( سنة ) ; لأنها ثلث أو أقل منه ( و قيل ) تؤجل ( ثلاثا ) ; لأنها بدل نفس ( و ) دية ( امرأة ) مسلمة وخنثى مسلم ( سنتين في ) السنة ( الأولى ) ( ثلث ) للدية الكاملة والباقي آخر السنة الثانية ( وقيل ) تؤجل ( ثلاثا ) ; لأنها بدل نفس ( وتحمل العاقلة العبد ) أي قيمته إذا أتلفه لا بوضع يده عليه خطأ أو شبه عمد وأراد به ما يشمل الأمة ( في الأظهر ) ; لأنها بدل النفس .

                                                                                                                            والثاني هي في مال الجاني حالة كبدل البهيمة وعلى الأول ( ففي كل سنة ) يجب ( قدر ثلث دية ) زادت على الثلاث أم نقصت ، فإن وجب دون ثلث أخذ في سنة أيضا ( وقيل ) تجب ( في ثلاث ) من السنين نقصت عن دية أم زادت

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : والباقي آخر السنة ) أي وهو السدس

                                                                                                                            ( قوله : لا بوضع يده عليه خطأ ) معمول أتلفه ، وقوله لا بوضع يده عليه احترز به عما لو وضع يده عليه ثم تلف في يده أو أتلفه فالضمان عليه لا على عاقلته ( قوله : زادت ) أي القيمة



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : أو مجوسي ) [ ص: 374 ] ينبغي حذفه




                                                                                                                            الخدمات العلمية