فلو وجبت الدية في ماله ، ولو تخللت ردة أو إسلام بين الرمي والإصابة ضمن في ماله ، وإن حفر قن أو ذمي بئرا عدوانا أو رمى صيدا فعتق أو عتق أبوه وانجر ولاؤه لموالي أبيه أو أسلم ثم تردى شخص في البئر أو أصابه السهم فمات فهو اختيار للفداء فيلزمه إن مات الأقل من أرش جرحه وقيمته وعلى العتيق باقي الدية ، وإن جرح قن رجلا خطأ فأعتقه سيده فالأقل [ ص: 371 ] من أرش الجرح والدية على عاقلته المسلمين والباقي في ماله ، وإن تخللت الردة من الجارح بين إسلامه وقبل موت الجريح فعلى عاقلته أرش الجرح ، والزائد عليه في ماله كما جرى عليه مات بجراحة خطأ وقد ارتد بعد جرحه القونوي وغيره وهو المعتمد ( إلا الأصل ) للجاني وإن علا ( والفرع ) له وإن سفل ; لأنهم أبعاضه فأعطوا حكمه .
وصح { } ( وقيل يعقل ابن هو ابن ابن عمها ) أو معتقها كما يلي نكاحها ، ورد بأن البنوة مانعة هنا لما تقرر أنه بعضه والمانع لا أثر لوجود المقتضي معه وثم غير مقتضية فإذا وجد مقتض آخر أثر ( ويقدم الأقرب ) منهم على الأبعد في التحمل كالإرث وولاية النكاح فينظر في الأقربين آخر الحول ( فإن ) وفوا به لقلته أو لكثرته فذاك ، وإن ( بقي ) منه ( شيء فمن يليه ) أي الأقرب يوزع عليه ذلك الباقي ، ويقدم الإخوة ففروعهم فالأعمام ففروعهم فأعمام الجد ففروعهم وهكذا كالإرث ( ومدل بأبوين ) على مدل بأب ( في الجديد ) كالإرث ، والقديم التسوية ; لأن الأنوثة لا دخل لها في التحمل ، ورد بمنع ذلك بدليل أنها مرجحة في ولاية النكاح مع أنها لا دخل لها فيه ولا يتحمل ذوو الأرحام إلا إذا ورثناهم فيحمل ذكر منهم لم يدل بأصل ولا فرع عند عدم العصبة أو عدم وفائهم بالواجب ، ويقدم الأخ للأم عليهم ; لأن إرثه مجمع عليه ( ثم ) بعد عصبة النسب لفقدهم أو عدم تحملهم لكونهم إناثا مثلا أو عدم وفائهم ( معتق ) للجاني ( ثم عصبته ) من النسب ، فعلم أنه يضرب على عصبته في حياته ولا يختص بأقربهم بعد موته وإن نقل الإمام أن الأئمة قيدوا الضرب على عصباته بموته وقال [ ص: 372 ] إنه لا يتجه غيره ; إذ لا حق لهم في الولاء ولا بالولاء في حياته فهم كالأجانب ، ولا يتحمل فرع المعتق ولا أصله ; لأن تحمل المعتق عن عتيقه بسبب إعتاقه إياه فنزل بالنسبة إلى فروعه وأصوله منزلة جنايته ، أو أنه منزل منزلة أخي الجاني ، وأصل الأخ وفرعه لا يغرمان ( ثم معتقه ) أي المعتق ( ثم عصبته ) إلا من ذكر ثم معتق معتق معتقه وهكذا ( وإلا ) بأن لم يوجد من له ولاء على الجاني ولا عصبته ( فمعتق أبي الجاني ثم عصبته ) إلا من ذكر ( ثم معتق معتق الأب وعصبته ) إلا من ذكر والواو هنا بمعنى ثم الذي عبر بها أصله ( وكذا ) المذكور يكون الحكم فيمن بعده ( أبدا ) فإن لم يوجد من له ولاء على أبي الجاني فمعتق جده فعصبته وهكذا ، فإن لم يوجد معتق من جهة الآباء فمعتق الأم وعصبته إلا من ذكر ثم معتق جدات الأم وجدات الأب ومعتق ذكر أدلى بالأنثى كأبي الأم ونحوه ( وعتيقها ) أي المرأة ( يعقله عاقلتها ) كما يزوج عتيقتها من يزوجها لا هي ; لأن المرأة لا تعقل بالإجماع ( ومعتقون كمعتق ) لاشتراكهم في الولاء فعليهم ربع دينار أو نصفه ، فإن اختلفوا فعلى كل غني حصته من النصف لو كان الكل أغنياء وعلى المتوسط حصته من الربع لو كان الكل متوسطين والتوزيع على حسب الملك لا الرءوس ( وكل شخص من عصبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق ) فإن اتحد ضرب على كل من عصبته ربع أو نصف وإن تعدد نظر لحصته من الربع أو النصف وضرب على كل واحد من عصبته قدرها ، والفرق أن الولاء يتوزع على الشركاء لا العصبة ; لأنهم لا يرثونه بل يرثون به فكل منهم انتقل له الولاء كاملا فلزم كلا قدر أصله ، ومعلوم أن النظر في الربع والنصف إلى غنى المضروب عليه ، فالمراد بقوله : ما كان يحمله : أي من حيث الجملة لا بالنظر لعين ربع أو نصف ، فلو كان المعتق متوسطا وعصبته أغنياء ضرب على كل النصف ; لأنه الذي يحمله لو كان مثلهم وعكسه كما هو ظاهر أنه صلى الله عليه وسلم برأ زوج القاتلة وولدها وأنه برأ الوالد