( ولو ) له أو على أن أضمنه ونحو ذلك ، وألقاه وتلف ( ضمن ) المستدعي وإن لم يحصل له النجاة ; لأنه التماس لغرض صحيح بعوض فلزمه كأعتق عبدك بكذا أو طلق زوجتك بكذا أو أطلق الأسير أو اعف عن فلان أو أطعمه وعلي كذا ، فعلم أنه ليس المراد بالضمان هنا حقيقته السابقة في بابه ، ثم إن سمى الملتمس عوضا حالا أو مؤجلا لزمه وإلا ضمنه ، ولا بد كما قاله ( قال ) لغيره عند الإشراف على الغرق أو القرب منه ( ألق متاعك ) في البحر ( وعلي ضمانه أو على أني ضامن ) البلقيني [ ص: 368 ] وإن نظر فيه من أن يشير إلى ما يلقيه أو يكون معلوما له ، وإلا فلا يضمن إلا ما يلقيه بحضرته ، ويشترط استمراره ، فلو رجع عنه قبل الإلقاء لم يلزمه شيء ، ويضمن المستدعي المثل صورة كالقرض في المثلي والقيمة في المتقوم كما جرى عليه جمع وإن رجح البلقيني تبعا لظاهر كلامهم لزوم القيمة مطلقا ، والمعتبر فيه ما يقابل به قبل هيجان البحر ; إذ لا مقابل له بعده ولا تجعل قيمته في البحر كقيمته في البر ، ولو قال لزيد ألق متاع عمرو ، وعلي ضمانه فألقاه ضمنه الملقي لمباشرته للإتلاف ، إلا أن يكون المأمور أعجميا يعتقد وجوب طاعة آمره فيضمن الآمر ; لأن ذاك آلة له ، ونقلا عن الإمام وأقراه عدم ملك الملتمس الملقى ، فلو لفظه البحر فهو لمالكه ويرد ما أخذه بعينه إن بقي وإلا فبدله ، وظاهر أن محله حيث لم ينقصه البحر ، وإلا ضمن الملتمس نقصه لتسببه فيه كما صرح به الإسنوي وغيره ، ولو قال : ألق متاعك وأنا ضامن له وركاب السفينة أو على أني أضمنه أنا ، وركابها أو أنا ضامن له وهم ضامنون أو أنا وركابها ضامنون له كل منا على الكمال أو على أني ضامن وكل منهم ضامن لزمه الجميع أو أنا وركابها ضامنون له لزمه قسطه ، وإن أراد به الإخبار عن ضمان سبق منهم وصدقوه لزمهم ، وإن أنكروا صدقوا وإن صدقه بعضهم فلكل حكمه ، وإن قال : أنشأت عنهم الضمان برضاهم لم يلزمهم ، وإن رضوا أو أنا [ ص: 369 ] وهم ضمناء وضمنت عنهم بإذنهم لزمه الجميع ، فإن أنكروا الإذن صدقوا ولا يرجع عليهم ، أو أنا وهم ضامنون وأخلصه من مالهم أو من مالي لزمه الجميع أو أنا وهم ضامنون ، ثم باشر الإلقاء بإذن المالك ضمن القسط لا الجميع في أوجه الوجهين ( ولو ) ( فلا ) يضمنه ( على المذهب ) لعدم الالتزام ، وفي وجه من الطريق الثاني فيه الضمان كقوله : أد ديني فأداه فإنه يرجع عليه في الأصح ، وفرق الأول بأن أداء الدين ينفعه قطعا ، والإلقاء هنا قد لا ينفعه ( وإنما يضمن ملتمس لخوف غرق ) فلو قال حالة الأمن : ألقه ، وعلي ضمانه لم يضمنه ; إذ لا غرض ، ويتجه أن خوف قاصد نحو القتل إذا غلب كخوف الغرق ( ولم يختص نفع الإلقاء بالملقي ) بأن اختص بالملتمس أو أجنبي أو هما أو أحدهما والمالك أو يعم الجميع ، بخلاف ما إذا اختص بالمالك فقط بأن أشرفت سفينة بها متاعه على الغرق فقال له من بالشط أو سفينة أخرى ألق متاعك وعلي ضمانه فلا يضمنه ; لأنه وقع لحظ نفسه فكيف يستحق به عوضا ( اقتصر على ) قوله ( ألق ) متاعك ولم يقل وعلي ضمانه أو على أني ضامن