الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( أو ) اصطدم ( عبدان ) اتفقت قيمتهما أم لا وماتا ( فهدر ) ; لأن جناية القن متعلقة برقبته وقد فاتت ، نعم إن امتنع بيعهما كابني مستولدتين أو موقوفتين أو منذور عتقهما لم يهدرا ; لأنهما حينئذ كالمستولدتين ، ولو كانا مغصوبين لزم الغاصب فداؤهما ، واستثنى البلقيني أيضا ما إذا أوصى أو وقف لأرش ما يجنيه العبدان .

                                                                                                                            قال : فيصرف لسيد كل عبد نصف قيمة [ ص: 365 ] عبده .

                                                                                                                            قال : وهذا وإن لم يتعرضوا له فقهه واضح ، أما لو مات أحدهما فنصف قيمته في رقبة الحي أو اصطدم عبد وحر فمات العبد فنصف قيمته على عاقلة الحر ، ويهدر الباقي ، أو مات الحر فنصف ديته يتعلق برقبة العبد ، وإن ماتا فنصف قيمة العبد على عاقلة الحر ويتعلق به نصف دية الحر ولورثته مطالبة العاقلة بنصف القيمة للتوثق بها

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لم يهدرا ) أي فعلى سيد كل الأقل من نصف قيمة كل وأرش جنايته على الآخر ا هـ حج

                                                                                                                            ( قوله : لزم الغاصب فداؤهما ) أي بأقل الأمرين

                                                                                                                            ( قوله : ما إذا أوصى ) أي شخص وقوله أو وقف وانظر ما لو كان الواقف ميتا ولا تركة له ا هـ سم على [ ص: 365 ] منهج .

                                                                                                                            أقول : والظاهر أنه هدر

                                                                                                                            ( قوله : فقهه واضح ) أي وذلك ; لأن ما يخصه من الوصية أو من ريع الوقف ينزل منزلة رقبته فأشبه ما يضمن به الغاصب

                                                                                                                            ( قوله : ولورثته ) أي الحر



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : مغصوبين ) أي مع غاصبين اثنين كما لا يخفى ( قوله : لزم الغاصب فداؤهما ) وظاهر أنه يلزمه أيضا تمام قيمة [ ص: 365 ] كل منهما لسيده ( قوله : ويتعلق به ) أي بنصف قيمة العبد




                                                                                                                            الخدمات العلمية