الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            وقيل إن لم يمكنه انتقال ضمن إذ هو مفروض فيمن عجز لضعفه لصغر أو نحوه بلا ربط أو نحوه ولا قول الشيخ في شرح منهجه ولو مكتوفا : أي لتمكنه معه من الهرب وكلامنا في مكتوف مقيد ( ولو ) ( تبع بسيف ) ونحوه مميزا ( هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار أو من سطح ) أو عليه فانكسر بثقله ومات ( فلا ضمان ) عليه فيه لمباشرته إهلاك نفسه عمدا ، وقول بعضهم هنا فأشبه ما لو أكره إنسانا على أن يقتل نفسه فقتلها لا ضمان على المكره تبع فيه الرافعي هنا ، والمعتمد كما ذكره ابن المقري تبعا لأصله في أوائل كتاب الجنايات أنه عليه نصف الدية ( فلو ) ( وقع ) بشيء مما ذكر ( جاهلا ) به ( لعمى أو ظلمة ) مثلا أو تغطية بئر أو ألجأه إلى السبع بمضيق ( ضمنه ) تابعه ; لأنه لم يقصد [ ص: 352 ] إهلاك نفسه وقد ألجأه التابع إلى الهرب المفضي للهلاك فتلزم عاقلته دية شبه العمد

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ضمنه ) أي ضمان شبه عمد ا هـ زيادي ( قوله : مميزا ) التقييد به واضح من حيث الحكم ، أما من حيث الخلاف ، فإن قلنا عمد الصبي عمد فلا ضمان أو خطأ ضمنه التابع كما أشار إلى ذلك المحلي بقوله : وفي الصورة الأولى لو كان الرامي نفسه صبيا وقلنا عمده خطأ ضمنه التابع له هذا ولم يذكر الشارح محترز قوله مميزا ولعله ضمان التابع مطلقا ; لأن فعل غير المميز كلا فعل فينسب وقوعه للتابع

                                                                                                                            ( قوله : أنه عليه ) [ ص: 352 ] أي المكره نصف الدية أي دية عمد



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( وقيل إن لم يمكنه إلخ . ) صوابه : ولا ينافيه قول المصنف ولو وضع صبيا في مسبعة ، فأكله سبع فلا ضمان ، وقوله : إذ هو مفروض إلخ . يعني : إذ بعض ما صدقاته الذي هو محل الخلاف بينه وبين الضعيف ( قوله : لا ضمان على المكره ) كان ينبغي أن يثبت قبله لفظ حيث أو نحوه فتأمل ( قوله : أو ألجأه إلى السبع ) أي وهو عالم به كما يقتضيه الصنيع ، والفرق بينه [ ص: 352 ] وبين ما مر ظاهر




                                                                                                                            الخدمات العلمية