وقيل إن لم يمكنه انتقال ضمن إذ هو مفروض فيمن عجز لضعفه لصغر أو نحوه بلا ربط أو نحوه ولا قول الشيخ في شرح منهجه ولو مكتوفا : أي لتمكنه معه من الهرب وكلامنا في مكتوف مقيد ( ولو ) ( فلا ضمان ) عليه فيه لمباشرته إهلاك نفسه عمدا ، وقول بعضهم هنا فأشبه ما لو ( تبع بسيف ) ونحوه مميزا ( هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار أو من سطح ) أو عليه فانكسر بثقله ومات لا ضمان على المكره تبع فيه أكره إنسانا على أن يقتل نفسه فقتلها الرافعي هنا ، والمعتمد كما ذكره ابن المقري تبعا لأصله في أوائل كتاب الجنايات أنه عليه نصف الدية ( فلو ) ( ضمنه ) تابعه ; لأنه لم يقصد [ ص: 352 ] إهلاك نفسه وقد ألجأه التابع إلى الهرب المفضي للهلاك فتلزم عاقلته دية شبه العمد ( وقع ) بشيء مما ذكر ( جاهلا ) به ( لعمى أو ظلمة ) مثلا أو تغطية بئر أو ألجأه إلى السبع بمضيق