( ولو ففي الأظهر ) تجب ( قيمتان ) كما يجب فيهما من الحر ديتان ، نعم لو قطع ذكره [ ص: 348 ] وأنثياه لزمه نصف ما وجب على الأول ، فلو كانت قيمته ألفا فصارت بالأولى ثمانمائة لزم الثاني مائتان وخمسون لا أربعمائة ; لأن الجناية الأولى لم تستقر وقد أوجبنا نصف القيمة فكأن الأول انتقص نصفها ( والثاني ) يجب ( ما نقص ) من قيمته لما مر ( فإن لم ينقص ) على الضعيف ( فلا شيء ) وخرج بالرقيق المبعض ، ففي طرف من نصفه حر نصف ما في طرف الحر ونصف ما في طرف القن ففي يده ربع الدية وربع القيمة وفي أصبعه نصف عشر الدية ونصف عشر القيمة ، وعلى هذا القياس فيما زاد من الجراحة أو نقص ذكره جنى عليه اثنان فقطع كل منهما يدا مثلا ، وجناية الثاني قبل اندمال الأولى ، ولم يمت منهما الماوردي .
وسكت عن حكم غير المقدر ، ويتجه أن يقدر كله حرا ثم قنا وينظر واجب ذلك الجرح ثم يقدر نصفه الحر قنا وينظر ما نقصه الجرح من قيمته ثم يوزع كل منهما على ما فيه من الرق والحرية ، فلو وجب بالتقدير الأول عشر الدية وبالثاني ربع القيمة وجب فيمن نصفه حر نصف عشر الدية ونصف ربع القيمة .