[ ص: 344 ] فصل في الجناية التي لا تقدير لأرشها والجناية على الرقيق
وتأخيره إلى هنا أولى من تقديم الغزالي له أول الباب ولم تعرف نسبته من مقدر ، وإلا بأن كان بقربه موضحة أو جائفة وجب الأكثر من قسطه ، وحكومة كما مر ، وسميت حكومة لتوقف استقرار أمرها على حكم حاكم أي أو محكم بشرطه ومن ثم لو اجتهد فيه غيره لم يستقر ( وهي جزء ) من عين الدية ( نسبته إلى دية النفس ) لكونها الأصل ( وقيل إلى عضو الجناية ) ; لأنه أقرب ، ويرد بعدم اعتبار القرب مع وجود ما هو الأصل المعول عليه في ذلك وغيره ، ومحل الخلاف في عضو له أرش مقدر ، فإن لم يكن كصدر وفخذ اعتبرت من دية النفس جزما ( نسبة ) أي مثل نسبة ( نقصها ) أي ما نقص بالجناية ( من قيمته ) إليها ( لو كان رقيقا بصفاته ) التي هو عليها ; إذ الحر لا قيمة له فتعين فرضه رقيقا مع رعاية صفاته ليعلم مقدار الواجب في تلك الجناية ، فإن كانت قيمته بدونها عشرة ، وبها تسعة وجب عشر الدية ، والتقويم في الحر يكون بالإبل والنقد ، فكل منهما جائز ; لأنه يوصل إلى الغرض ، أما القن فالواجب في حكومته النقد قطعا ، وكذا التقويم ; لأن القيمة فيه كالدية ، وتجب في الشعور حكومة إن فسد منبتها ، ومحله إن كان بها جمال ولحية وشعر رأس ، أما ما الجمال في إزالته كشعر إبط وعانة فلا حكومة فيه في الأصح وإن كان التعزير واجبا للتعدي كما قاله ( تجب الحكومة فيما ) أي جرح أو نحوه أوجب مالا من كل ما ( لا مقدر فيه ) من الدية الماوردي والروياني ، وإن اقتضى كلام ابن المقري كالروضة هنا وجوبها ، ولا يجب فيها قود لعدم انضباطها ، وقد لا تعتبر النسبة كأن قطع أنملة لها طرف زائد فتجب دية أنملة ، وحكومة للزائد باجتهاد الحاكم ، وإنما لم تعتبر النسبة لعدم إمكانها ، واستشكال الرافعي له بأنه يجوز أن تقوم ، وله الزائدة بلا أصلية ثم يقوم دونها كما فعل في السن الزائدة أو تعتبر بأصلية كما اعتبرت لحية المرأة بلحية الرجل ولحيتها كالأعضاء الزائدة ، ولحيته كالأعضاء الأصلية مردود لظهور الفرق ، وهو أن تقديره بلا أنملة أصلية يقتضي [ ص: 345 ] أن تقرب الحكومة من أرش الأصلية لضعف اليد حينئذ بفقد أنملة منها ، وأن اعتبارها بأصلية يزيد على ذلك ففي كل منهما إجحاف بالجاني بإيجاب شيء عليه لم تقتضه جنايته ، بخلاف السن ولحية المرأة ، وأيضا فزائد الأنملة لا عمل لها غالبا ولا جمال فيها ، وإن فرض فقد الأصلية ، بخلاف السن الزائدة فإنه كثيرا ما يكون فيها جمال بل ومنفعة كما يأتي وجنس اللحية فيها جمال فاعتبر في لحية المرأة ، ولا كذلك زائد الأنملة وقياس الأصبع عليها ممنوع