( وفي ) ( دية ) إذ هو من المنافع المقصودة ( وكذا المشي ) في إبطاله بنحو كسر الصلب مع سلامة الرجلين دية لذلك ، وإنما يؤخذ ذلك بعد الاندمال ; لأنه متى عاد لم يجب إلا حكومة إن بقي سنين ( و ) في ( نقصهما ) يعني في نقص كل منهما على حدته ( حكومة ) بحسب النقص قلة وكثرة ، نعم إن عرفت نسبته وجب قسطه من الدية ( ولو ) ( إبطال البطش ) بأن ضرب يديه فزالت قوة بطشهما ( فديتان ) لاستقلال كل بدية لو انفرد مع اختلاف محليهما ، وفي قطع رجليه وذكره حينئذ ديتان أيضا ; لأنهما صحيحان ، ومع سلامتهما حكومة لكسر الصلب ; لأن له دخلا في إيجاب الدية ، ومع إشلالهما تجب ; لأن الدية لخلل غير [ ص: 343 ] الصلب فأفرد حينئذ بحكومة ( وقيل دية ) بناء على أن الصلب محل المشي لابتدائه منه ورد بمنع ذلك كما هو مشاهد . ( كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه ) أي لذته ( أو ) فذهب مشيه ( ومنيه )