( وفي ) ( دية ) كالسمع بأن لا يفرق بين حلو وحامض ومر ومالح وعذب ، وعند اختلاف الجاني والمجني عليه في ذهابه يمتحن بالأشياء الحادة كمر وحامض بأن يلقمها له غيره مغافصة ، فإن لم يعبس صدق بيمينه وإلا فالجاني بيمينه ، ولو أبطل معه نطقه أو حركة لسانه السابقة فديتان كما قاله جمع متقدمون ، ونقله إبطال ( الذوق ) الرافعي في موضع عن المتولي وأقره لكنه إنما يتأتى على الضعيف أن الذوق في طرف الحلق لا في اللسان ; لأنه قد يبقى مع قطعه حيث لم يستأصل قطع عصبه ، أما على المشهور وبه جزم الرافعي في موضع أنه في طرف اللسان فلا تجب إلا دية واحدة للسان كما لو قطع فذهب نطقه ; لأنه منه كالبطش من اليد كما مر ، ومن ثم كان الأوجه فيمن قطع الشفتين فزالت الميم والباء أنه لا يجب لهما أرش ; لأنهما منهما كالبطش من اليد أيضا ، [ ص: 341 ] لكن المعتمد وجوب أرش الحرفين أيضا كما مر ( وتدرك به حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة وعذوبة ) ولم ينظروا لزيادة بعض الأطباء عليها ثلاثة لدخولها فيها كالحرافة مع المرارة والعفوصة مع الحموضة ; لأن الطب يشهد بأنها توابع ، وإذا أخذت دية المتبوع دخل التابع تحته ( وتوزع ) الدية ( عليهن ) ففي كل خمسها ( فإن نقص ) إدراكه الطعوم على كمالها ( فحكومة ) إن لم تتقدر ، وإلا فقسطه