( ولو فذهب ربع ) حروف ( كلامه أو عكس فنصف دية ) اعتبارا بأكثر الأمرين المضمون كل منهما بالدية ; إذ لو انفرد لكان ذلك واجبه فدخل فيه الأقل ، ومن ثم اتجه دخول المساوي فيما لو قطع النصف فذهب النصف ، ولو قطع بعض لسانه فذهب كلامه وجبت الدية ; لأنها إذا وجبت بذهابه بلا قطع فمع القطع بالأولى ، ولو قطع بعض لسان وبقي نطقه وجبت حكومة لا قسط ; إذ لو وجب للزم إيجاب الدية الكاملة في لسان الأخرس خلافا لجمع قطع نصف لسانه