غير أشل ففيه قطعا وإشلالا الدية لخبر ( وفي أنثيين ) بقطع جلدتيهما ( دية وكذا ذكر ) عمرو بن حزم { } رواه في الذكر وفي الأنثيين الدية أبو داود والنسائي وابن حبان ( ولو ) كان الذكر ( لصغير وشيخ وعنين ) ففيه دية والحاكم ; لأن معظم منافعه وهو لذة المباشرة تتعلق بها ( وبعضها ) فيه ( بقسطه منها ) لكمال الدية فيها فقسطت على أبعاضها ( وقيل من الذكر ) ; لأنه الأصل فإن اختل بقطع بعضها مجرى البول وجب الأكثر من قسط الدية وحكومة فساد المجرى ( وكذا ( وحشفة كذكر ) ففيها وحدها دية ) ففي بعض كل قسطه منهما لا من القصبة والثدي حكم بعض مارن وحلمة