لخبر فيه في ( و ) في ( كل يد نصف دية ) أبي داود ( إن قطع من كف ) يعني من كوع كما بأصله ( وإن قطع فوقه فحكومة أيضا ) ; لأنه ليس بتابع ; إذ لا يشمله اسم اليد هنا ، بخلاف ما بعد الكوع لشمول اسمها له هذا إن اتحد القاطع ، وإلا فعلى الثاني وهو القاطع ما عدا الأصابع حكومة