( إن قلت ) ولم تنقص منفعتها ( فكصحيحة ) في وجوب القود أو الدية لبقاء الجمال والمنفعة ( وإن بطلت المنفعة ) يعني منفعة المضغ لشدة الحركة مثلا كما دل عليه السياق ( فحكومة ) فقط للشين الحاصل بزوال المنفعة ( أو نقصت ) بأن بقي فيها أصل منفعة المضغ ( فالأصح كصحيحة ) فيجب القود أو الدية كما يجب مع ضعف البطش والمشي ، أما ( وحركة السن ) المتولدة من نحو مرض أو كبر ففيها الأرش لكن لا يكمل إن ضمنت تلك الجناية لئلا يتضاعف الغرم في الشيء الواحد ، أو عادت كما كانت ففيها الحكومة ، أو نقصت فقضية كلامهما لزوم الأرش . المتولدة من جناية ثم سقطت
والثاني فيها الحكومة للنقص