الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) في ( كل سن ) أصلية تامة مثغورة غير متقلقلة صغيرة أو كبيرة نصف عشر دية صاحبها أو قيمته على ما مر ففي كل سن كذلك ( لذكر حر مسلم خمسة أبعرة ) ولأنثى وخنثى نصفها ولذمي ثلثها ولقن نصف عشر قيمته ، وشمل ما لو ذهبت حدتها حتى كلت بمرور الزمان كما جاء في خبر عمرو بن حزم ، ولا فرق بين الضرس والثنية لدخولهما في لفظ السن وإن انفرد كل منهما باسم كالخنصر والسبابة والوسطى في الأصابع ، نعم لو كانت إحدى ثنيتيه أقصر من الأخرى أو ثنيته مثل رباعيته أو أقصر نقص من الخمس ما يليق بنقصها ; لأن الغالب طول الثنية على الرباعية ولو طالت سنه فلم تصلح للمضغ ففيها حكومة ، كما لو غير لون سن أو قلقلها وبقيت منفعتها ، والأسنان العليا متصلة بعظم الرأس فإن قلع مع بعضها شيئا منه فحكومة أيضا إذ لا تبعية ( سواء كسر الظاهر منها دون السنخ ) بكسر المهملة وسكون النون وإعجام الخاء ، وهو أصلها المستتر باللحم ، والمراد بالظاهر البادي خلقة ، [ ص: 329 ] فلو ظهر بعض السنخ لعارض كملت الدية في الأول ( أو قلعها به ) معا من أصلها ; لأنه تابع فأشبه الكف مع الأصابع أما لو كسر الظاهر ثم قلع السنخ ولو قبل الاندمال فتجب فيه حكومة كما لو اختلف قالعهما ، والأوجه مجيء هذا في قصبة الأنف وغيرهما من التوابع السابقة والآتية ولو قلعها إلا عرقا فعادت فنبتت لم يلزمه إلا حكومة قال الماوردي : وكقلعها ما لو أذهبت الجناية جميع منافعها ويصدق فيه المجني عليه ; إذ لا يعرف إلا منه انتهى .

                                                                                                                            كما لو جنى اثنان على سن فاختلف هو والثاني في الباقي منها حال جنايته فيصدق المجني عليه بيمينه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : مثل رباعيته ) الرباعية بوزن الثمانية السن التي بين الثنية والناب ا هـ مختار

                                                                                                                            ( قوله : وبقيت منفعتها ) أي فإن الواجب على الجاني في تغييرها وقلقلتها حكومة

                                                                                                                            ( قوله : إذ لا تبعية ) قد يشكل على هذا ما مر من أن عدم التبعية إنما يكون فيما له مقدر إلا أن يقال : إن الرأس لما كان مضمونا إذا جني عليه بجناية مستقلة كالموضحة والهاشمة لم يحكم بتبعيته بل التحق النقص فيه بالنقص فيما له مقدر

                                                                                                                            ( قوله : وهو أصلها المستتر ) [ ص: 329 ] يقال أيضا لأصل كل شيء ويقال بالجيم أيضا ا هـ سم على منهج



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : نعم لو كانت إحدى ثنيتيه أقصر إلخ ) هل هذا الحكم خاص بالثنيتين والرباعيتين كما هو ظاهر كلامه يراجع ( قوله : العليا ) أما السفلى فمنبتها اللحيان وفيهما الدية كما [ ص: 329 ] سيأتي كذا قاله سم ( قوله : في الأول ) أي البادي خلقة ( قوله : نظير ما مر في التصاق الأذن ) كذا في بعض النسخ ملحقا ، والأصوب حذفه إذ لم يمر له في التصاق الأذن شيء




                                                                                                                            الخدمات العلمية