على ما مر ففي كل سن كذلك ( لذكر حر مسلم خمسة أبعرة ) ولأنثى وخنثى نصفها ولذمي ثلثها ولقن نصف عشر قيمته ، وشمل ما لو ذهبت حدتها حتى كلت بمرور الزمان كما جاء في خبر ( و ) في ( كل سن ) أصلية تامة مثغورة غير متقلقلة صغيرة أو كبيرة نصف عشر دية صاحبها أو قيمته عمرو بن حزم ، ولا فرق بين الضرس والثنية لدخولهما في لفظ السن وإن انفرد كل منهما باسم كالخنصر والسبابة والوسطى في الأصابع ، نعم لو كانت إحدى ثنيتيه أقصر من الأخرى أو ثنيته مثل رباعيته أو أقصر نقص من الخمس ما يليق بنقصها ; لأن الغالب طول الثنية على الرباعية ولو طالت سنه فلم تصلح للمضغ ففيها حكومة ، كما لو ، والأسنان العليا متصلة بعظم الرأس فإن قلع مع بعضها شيئا منه فحكومة أيضا إذ لا تبعية ( سواء كسر الظاهر منها دون السنخ ) بكسر المهملة وسكون النون وإعجام الخاء ، وهو أصلها المستتر باللحم ، والمراد بالظاهر البادي خلقة ، [ ص: 329 ] فلو ظهر بعض السنخ لعارض كملت الدية في الأول ( أو قلعها به ) معا من أصلها ; لأنه تابع فأشبه الكف مع الأصابع أما لو كسر الظاهر ثم قلع السنخ ولو قبل الاندمال فتجب فيه حكومة كما لو اختلف قالعهما ، والأوجه مجيء هذا في قصبة الأنف وغيرهما من التوابع السابقة والآتية ولو قلعها إلا عرقا فعادت فنبتت لم يلزمه إلا حكومة قال غير لون سن أو قلقلها وبقيت منفعتها الماوردي : وكقلعها ما لو أذهبت الجناية جميع منافعها ويصدق فيه المجني عليه ; إذ لا يعرف إلا منه انتهى .
كما لو فيصدق المجني عليه بيمينه جنى اثنان على سن فاختلف هو والثاني في الباقي منها حال جنايته