( ) المذكور وعدمه صورة وحكما ومحلا وفاعلا وغير ذلك ، فلو والجائفة موضحة في التعدد فجائفتان ما لم يرفع الحاجز أو يتأكل قبل الاندمال ، نعم لا يجب دية جائفة على من وسع جائفة غيره إلا إن كان من الظاهر والباطن وإلا فحكومة ، ولو أجافه بمحلين بينهما لحم وجلد ، أو انقسمت عمدا وخطأ كان جائفة كما اقتضاه ما مر في الموضحة ; إذ خرق الباطن معتد به حتى ترجع به الموضحتان إلى موضحة واحدة ( ولو أدخل في دبره ما خرق به حاجزا في الباطن فجائفتان في الأصح ) كما قضى به نفذت في بطن وخرجت من ظهر أبو بكر رضي الله عنه اعتبارا للخارجة بالداخلة والثاني في الخارجة حكومة ( ولو ) ( فثنتان ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة ) لأنه في مقابلة الجزء الذاهب والألم الحاصل ( أوصل جوفه سنانا له طرفان ) يعني طعنه به فوصلا جوفه والحاجز بينهما سليم