الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والشجاج قبل الموضحة ) السابق تفصيلها ( إن عرفت نسبتها منها ) بأن تكون ثم [ ص: 323 ] موضحة فقياس عمق الباضعة مثلا فيؤخذ ثلث عمق الموضحة ( وجب قسط من أرشها ) بالنسبة كثلثه في هذا المثال ، وما شك فيه يعمل فيه باليقين ، والأصح في الروضة أنه يعتبر مع ذلك الحكومة ، ويجب أكثرهما ، فإن استويا تخير ، واعتبار الحكومة أولى ; لأنها الأصل فيما لا مقدر له ( وإلا ) بأن لم تعرف نسبتها منها ( فحكومة لا تبلغ أرش موضحة كجرح سائر البدن ) ولو بنحو إيضاح وهشم وغيرهما ففيه حكومة فقط لعدم ورود توقيف فيه ، ولأن ما في الرأس والوجه أشد خوفا وشينا فميز ، نعم يستثنى من ذلك الجائفة كما قال

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : عمق الموضحة ) أي إن كان ثلثا

                                                                                                                            ( قوله : أنه يعتبر مع ذلك ) أي العمل باليقين

                                                                                                                            ( قوله : ويجب أكثرهما ) أي الأرش والحكومة

                                                                                                                            ( قوله : لأنها الأصل ) انظر هل يظهر لكون الواجب حكومة لا أرشا ثمرة تترتب عليه أم لا ؟ فيه نظر .

                                                                                                                            والجواب أن لذلك ثمرة وهي أن الأرش عبارة عن الجزء المتيقن من أرش الموضحة وهو قد يساوي الحكومة أو يزيد عليها أو ينقص عنها باختلاف نظر المقومين للمجني عليه فيهما ، وإن استويا بحسب الظاهر قد تزيد الحكومة بارتفاع سعر المجني عليه بتقدير كونه رقيقا ، فالحكومة في نفسها قابلة للزيادة والنقص بخلاف الأرش ( قوله : ففيه حكومة ) منه يعلم أن التشبيه في قوله كجرح سائر البدن في مجرد الحكومة لا في كونها لا تبلغ أرش موضحة



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : فتؤخذ ) هو هكذا بالواو قبل الخاء المعجمة وبالذال المعجمة أيضا في النسخ ، ولعله تحريف من الكتبة وأن صوابه بألف قبل الحاء ، فالضمير لعمق الباضعة ، أو أنه يوجد بجيم ومهملة ونائب الفاعل ضمير عمق الباضعة أيضا أو لفظ ثلث الواقع بعده والأول أقعد ( قوله : وما شك فيه ) أي بأن علمت النسبة ثم نسيت فهو غير ما يأتي في المتن كما نبه عليه سم في حواشي شرح المنهج ( قوله : لا تبلغ أرش موضحة ) ليس قيدا في المشبه الواقع بعده في المتن كما لا يخفى ، وإن اقتضاه السياق




                                                                                                                            الخدمات العلمية