( ) السابق تفصيلها ( إن عرفت نسبتها منها ) بأن تكون ثم [ ص: 323 ] موضحة فقياس عمق الباضعة مثلا فيؤخذ ثلث عمق الموضحة ( وجب قسط من أرشها ) بالنسبة كثلثه في هذا المثال ، وما شك فيه يعمل فيه باليقين ، والأصح في الروضة أنه يعتبر مع ذلك الحكومة ، ويجب أكثرهما ، فإن استويا تخير ، واعتبار الحكومة أولى ; لأنها الأصل فيما لا مقدر له ( وإلا ) بأن لم تعرف نسبتها منها ( فحكومة لا تبلغ أرش موضحة كجرح سائر البدن ) ولو بنحو إيضاح وهشم وغيرهما ففيه حكومة فقط لعدم ورود توقيف فيه ، ولأن ما في الرأس والوجه أشد خوفا وشينا فميز ، نعم يستثنى من ذلك الجائفة كما قال والشجاج قبل الموضحة