ومن تولد بين كتابي وغيره ملحق بالكتابي أما كان أم أبا ، ولا ينافيه ما مر في الخنثى من إلحاقه بالأنثى ; إذ هو المتيقن ; لأنه لا موجب فيه يقينا بوجه يلحقه بالرجل ، وهنا فيه موجب يقينا يلحقه بالأشرف ، ولا نظر لما فيه مما يلحقه بالأخس لأن الأول أقوى بكون الولد يلحق أشرف أبويه غالبا