وهو أنسب في اصطلاح أهل الحساب لإيثارهم الأخصر لا الفقهاء فلا اعتراض دية ( مسلم ) وهي ستة أبعرة وثلثان لقضاء ( ومجوسي ) له أمان ( ثلثا عشر ) أو ثلث خمس عمر به ، ولأن للذمي بالنسبة للمجوسي خمس فضائل : كتاب ودين كان حقا وحل ذبيحته ومناكحته وتقريره بالجزية وليس للمجوسي منها سوى الأخير فكان فيه خمس ديته وهو أخس الديات ( وكذا وثني ) أي عابد وثن وهو الصنم من حجر وغيره ، وقيل من غيره فقط ، وكذا عابد نحو شمس وزنديق وغيرهم ممن ( له أمان ) منا لنحو دخوله رسولا كالمجوسي ودية نساء كل وخناثاهم على النصف من رجالهم ويراعى هنا التغليظ وضده كما مر