الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويهودي ونصراني ) له أمان وتحل مناكحته ( ثلث ) دية ( مسلم ) نفسا وغيرها لقضاء عمر وعثمان رضي الله عنهما به ولم ينكر مع انتشاره فكان إجماعا ، أما من لا أمان له فمهدر ، وأما من لا تحل مناكحته فديته كدية مجوسي

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ويهودي ) أي ودية يهودي إلخ : أي وفي قتل يهودي ، لكن على الأول يجوز الرفع وهو أكثر لإقامة المضاف إليه مقام المضاف والجر ببقائه على حالته قبل الحذف ، وعلى الثاني فيه الجر فقط ( قوله : وتحل مناكحته ) ع : هذا يفيدك أن غالب أهل الذمة الآن إنما يضمنون بدية المجوسي ; لأن شرط المناكحة في غير الإسرائيلي لا يكاد يوجد والله أعلم ا هـ سم على منهج .

                                                                                                                            وقول سم : لأن شرط المناكحة إلخ : أي وهو أن يعلم دخول أول آبائه في ذلك الدين قبل النسخ والتحريف




                                                                                                                            الخدمات العلمية