( ولو ) بأن وجدت فيه بأكثر من ثمن مثلها ( فالقديم ) الواجب في النفس الكاملة ( ألف دينار ) أي مثقال ذهبا ( أو اثنا عشر ألف درهم ) فضة لخبر فيه صحيح ، وفيه دلالة على تعين الذهب على أهله والفضة على أهلها ، وهو ما عليه الجمهور ولا تغليظ هنا على الأصح ، وقضية كلام ( عدمت ) الإبل من المحل الذي يجب تحصيلها منه حسا أو شرعا المصنف رحمه الله أن القديم إنما يقول ذلك عند الفقد وهو كذلك ( والجديد قيمتها ) أي الإبل بالغة ما بلغت يوم وجوب التسليم لخبر فيه أيضا رواه أبو داود والنسائي ، ولأنها بدل متلف فتعينت قيمتها عند إعوازها ( بنقد بلده ) أي بغالب نقد محل الفقد الواجب تحصيلها منه لو كان به إبل بصفات الواجب من التغليظ وغيره يوم وجوب التسليم ، فإن غلب نقدان تخير الدافع ، فلو أراد المستحق الصبر إلى وجودها أجيب ( وإن وجد بعض ) من الواجب ( أخذ ) الموجود ( وقيمة الباقي ) من الغالب كما تقرر وابن ماجه