بما يثبت الرد في البيع وإن ( ولا يقبل ) في إبل الدية ( معيب ) فهو من عطف الخاص على العام وإن كانت إبل الجاني كلها كذلك ; لأن الشارع أطلقها فاقتضت السلامة ، ولتعلقها بالذمة ولكونها محض حق آدمي مبناه على المضايقة فارقت ما مر في الزكاة ( إلا برضاه ) أي المستحق الأهل للتبرع إذ الحق له كانت إبل الجاني معيبة ( و ) منه ( مريض )