( ولو ) ( لغا ) الصلح ( إن أوجبنا أحدهما ) ; لأنه زيادة على الواجب فهو كالصلح من مائة على مائتين ( وإلا ) بأن أوجبنا القود عينا ( فالأصح الصحة ) ويثبت المال ، وكذا لو عفا من غير تصالح على ذلك إن قبل الجاني وإلا فلا ، ويبقى القود لما مر أنه اعتياض فتوقف على رضاهما ، أما غير الجنس الواجب فقد مر . ( تصالحا عن القود على ) أكثر من الدية لكنه من جنسها نحو ( مائتي بعير ) من جنس الواجب وصفته
والثاني يقول الدية خلفه فلا يزاد عليها