( ولو ) ( فللولي حز ) لرقبة الجاني في مقابلة نفس مورثه ( وله عفو بنصف دية ) فقط لأخذه ما قابل نصفها الآخر وهو العضو الذي قطعه ، ومحل ذلك عند استواء الديتين وإلا فبالنسبة ، فلو ( اقتص مقطوع ) عضوه الذي فيه نصف دية من قاطعه ( ثم مات ) المقتص ( بسراية ) فالعفو على ثلاثة أرباع الدية لأنه استحق دية [ ص: 307 ] رجل سقط منها ما يقابل ربع دية رجل ، وقياسه كما قاله جمع أنه لا شيء لها في عكس ذلك ، وهو ما لو قطعت امرأة يد رجل فقطع يدها ثم مات ، فإن أراد وليها العفو ولم يكن له شيء قطع يدها فقطعت يده ثم ماتت سراية