الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( اقتص مقطوع ) عضوه الذي فيه نصف دية من قاطعه ( ثم مات ) المقتص ( بسراية ) ( فللولي حز ) لرقبة الجاني في مقابلة نفس مورثه ( وله عفو بنصف دية ) فقط لأخذه ما قابل نصفها الآخر وهو العضو الذي قطعه ، ومحل ذلك عند استواء الديتين وإلا فبالنسبة ، فلو قطعت امرأة يد رجل فقطع يدها ثم مات فالعفو على ثلاثة أرباع الدية لأنه استحق دية [ ص: 307 ] رجل سقط منها ما يقابل ربع دية رجل ، وقياسه كما قاله جمع أنه لا شيء لها في عكس ذلك ، وهو ما لو قطع يدها فقطعت يده ثم ماتت سراية ، فإن أراد وليها العفو ولم يكن له شيء

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية