( على الفور ) إن أمكن ; لأن موجب القود الإتلاف فعجل كقيم المتلفات وتلزم الإجابة له ( و ) يقتص فيهما ( في ( ويقتص ) في نفس وطرف ومثلهما جلد القذف الحرم ) وإن التجأ إليه أو إلى مسجده أو الكعبة فيخرج من المسجد ويقتل مثلا لخبر الصحيحين { الحرم لا يعيذ فارا بدم } ويخرج أيضا من مقابر المسلمين حيث خشي تنجس بعضها فإن اقتص في نحو المسجد وأمن التلويث كره ( و ) يقتص فيهما في ( الحر والبرد والمرض ) وإن لم تقع الجناية فيها بخلاف قطع السرقة مما هو من حقوق الله تعالى لبناء حق الآدمي على المضايقة وحق الله على المسامحة إن