( وكذا لو ) ولم يمكن اندمال سواء أعين السبب أم أبهمه حتى يلزمه نصف دية ( و ) زعم ( الولي سراية ) حتى تجب كل الدية فالأصح تصديق الولي ; لأن الأصل استمرار السراية ، ولا يعارض هذا ما قبله مع أن الأصل في كل عدم وجود سبب آخر ; لأن السراية التي هي الأصل تارة يعارضها ما هو أقوى منها فيقدم عليها وهو ما مر ; لأن إيجاب قطع الأربع للديتين محقق ، وشك في مسقطه فلم يسقط وتارة لا يعارضها ذلك فتقدم هي وهو ما هنا ، وكذا لو ( قطع يده ) ومات ( وزعم ) الجاني ( سببا ) آخر لموته غير السراية صدق لدفع السراية مع إمكان الاندمال ، بخلاف ما إذا لم يمكن فيصدق الولي أي بلا يمين فيما يظهر ، ووجه الثاني احتمال وجوده فيجب عليه نصف دية وعلى الأول دية قال الجاني : مات بعد الاندمال وأمكن